مختار بن محمود العجالي ( تقي الدين النجراني )

415

الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء

زاد القوم ، وفنى الطعام أو الشراب إلى غير ذلك من الاستعمال . فلم قلتم أنه ليس المراد به / أحد هذين المعنيين ؟ بل حمله عليهما أولى من حمله على ما ذكرتم لوجهين : أحدهما : أنه خص الفناء بمن في الأرض . وتخصيص الحكم بالشيء دلالة قصر الحكم عليه عند البعض وإمارة قصره عند الكل . الثاني : أن ما ادعيتموه من الفناء يعني الإعدام يكون دفعة واحدة ويستحيل أن يكون فيه شيئا فشيئا لما أن الفناء الذي هو ضد الأجسام يوجد لا في محل فيفنى الكل دفعة واحدة . وقد ذكرنا أن الفناء يقتضي حصول مفهومه شيئا فشيئا وذلك ممكن فيما ذكرنا . وأما قوله تعالى : « كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » « 1 » فنقول : لا نسلم أن المراد به العدم الذي ذهبتم إليه ، وذلك لا يستعمل في الموت قال الله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ « 2 » » أي مات فقال : « وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها « 3 » » . ويستعمل أيضا في خروج الشيء عن كونه منتفعا به الانتفاع المقصود ، ولذلك يقال « 4 » فيما تغير عن حاله وأنتن حتى أن خرج من أن يكون منتفعا ( به ) « 5 » الانتفاع الذي يقصد منه ، وهو للأكل في الطعام والشرب في الشرب ، أنه هلك . وكذلك إذا بلي الثوب حتى خرج عن أن يكون منتفعا به الانتفاع الذي يقصد فيه وهو اللبس فيقال أنه هلك . وفي التفسير كل عمل ما أريد به وجه الله فهو هالك ، وخرج على هذا ما يقال أنه يبقى « 6 » فيه بعد التفريق نوع من أنواع الانتفاع فإنه لا يمكن أن يزول عنه كونه دليلا على الصانع لأن ذلك منفعة عامة في كل الجواهر . ثم بعد ذلك لكل نوع من الخصوص منفعة يقصد إليها ، وإذا خرج عن تلك المنفعة المقصودة بذلك النوع فإنه يقال فيه هلك كالثمرة أو البطيخة إذا يبست وإن كان يمكن أن يجعل في صنجة الميزان ويرمى بها وجه العدو . وحمل النص على أحد ما ذكرنا من

--> ( 1 ) القصص ، آية : 88 . ( 2 ) النساء ، آية : 176 . ( 3 ) القصص ، آية : 58 . ( 4 ) في الأصل : « تعالى » . ( 5 ) أضيفت ليستقيم السياق . ( 6 ) في الأصل : « يفنى » .